المادة رقم 90 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

فرز الأصوات في مكاتب الدوائر:

1. بعد أن يتسلم مكتب الدائرة الانتخابية جميع المحاضر الانتخابية من جميع لجان مراكز الاقتراع يقوم بفرز وعد الأصوات في دائرته، بحيث يكون الفرز علنياً ويتم تنفيذه في مقر مكتب الدائرة الانتخابية، وذلك في اليوم التالي مباشرة ليوم الاقتراع، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (88)، بالإضافة إلى أفراد الشرطة إذا طلب منهم ذلك رئيس مكتب الدائرة الانتخابية، حضور عملية الفرز من قبل مكتب الدائرة.

2. يشمل الفرز في مكتب الدائرة الانتخابية دراسة جميع المحاضر الانتخابية المرسلة إليها، ودراسة الاعتراضات والأوراق المعترض عليها ونتائج جميع الأصوات المدونة فيها.

3. على مكتب الدائرة الانتخابية، إذا تبين له وقوع أي مخالفات في عملية الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات وفي توزيع المقاعد بين المرشحين في تلك الدائرة الانتخابية، أن يبين ذلك في تقريره إلى لجنة الانتخابات موصياً بإعادة الانتخابات في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات، ويؤجل الإعلان عن نتائج الانتخابات في هذه الدائرة إلى أن يصدر قرار لجنة الانتخابات النهائي بهذا الشأن.

4. يستمع مكتب الدائرة الانتخابية إلى المرشحين أو ممثليهم ووكلائهم الذين تقدموا بالاعتراض ويتخذ المكتب قراره بشأن كل اعتراض، ومن ثم يقوم بنشر النتائج الانتخابية في دائرته.

5. يحق للمرشحين أو ممثليهم أو وكلائهم أن يطلبوا من لجنة الانتخابات إعادة النظر في القرارات التي أصدرها مكتب الدائرة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه.