المادة رقم 91 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

إرسال المحاضر إلى لجنة الانتخابات:

فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، يقوم رئيس مكتب الدائرة الانتخابية شخصياً بتسليم جميع المحاضر والأوراق والمواد المتعلقة بدائرته، مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قام بها المكتب والنتائج التي توصل إليها إلى لجنة الانتخابات.