المادة رقم 92 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الفرز النهائي للأصوات:

1. بعد أن تستلم لجنة الانتخابات جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل مكاتب الدوائر الانتخابية، تقوم بالتأكد من صحة الفرز في مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية وإعلان نتائج الفرز النهائي للأصوات.

2. يجري ذلك بشكل علني، وفي موعد أقصاه خمسة أيام من يوم الاقتراع، ويتم في مقر لجنة الانتخابات، ولا يسمح لغير المذكورين في الفقرة (2) من المادة (88) من هذا القانون حضور تلك العملية.

3. على لجنة الانتخابات دراسة جميع تقارير مكاتب الدوائر الانتخابية، والقرارات الصادرة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم أو تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال.

4. على لجنة الانتخابات، إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شانها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، سواء لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، أو في توزيع المقاعد بين المرشحين في أي دائرة انتخابية، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موقع أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز النهائي. وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخابات في المركز أو المراكز التي وقع فيها الخلل وينحصر الحق في المشاركة على الناخبين المسجلين في المركز أو المراكز المذكورة كما وينحصر حق الترشيح في الأسماء التي تضمنتها القائمة النهائية للمرشحين.

5.فور إتمام لجنة الانتخابات للإجراءات المذكورة أعلاه تقوم اللجنة بإعلان نتائج الانتخابات النهائية.

6.يتضمن إعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي:

أ. عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبين النهائية.

ب. عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين.

ت. عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع.

ث. عدد الأوراق الصالحة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، والقوائم.

ج. عدد الأوراق البطالة الخاصة بانتخاب الرئيس، وتلك الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، والقوائم.

خ. أسماء المرشحين لمنصب الرئيس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.

د. أسماء المرشحين لعضوية المجلس وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.

ذ. القوائم الانتخابية المرشحة لعضوية المجلس وعدد الأصوات الحائزة عليها كل قائمة، مرتبة بتسلسل تنازلي.

ر. تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي.

ز. توقيع رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات.