الطعن في قرارات لجنة الانتخابات:
1. يحق للقوائم الانتخابية وللمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية.
2. على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وأن تبلغ لجنة الانتخابات بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.