المادة رقم 94 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الفائز بمنصب الرئيس:

1.يفوز بمنصب الرئيس المرشح الحائز على أكثرية عدد الأصوات الصحيحة للمقترعين.

2.تصدر لجنة الانتخابات شهادة رسمية للمرشح الفائز بمنصب الرئيس.

3. يتولى الفائز بمنصب الرئيس, رئاسة السلطة الوطنية بعد شهر من إعلان لجنة الانتخابات للنتائج النهائية ويقوم بممارسة صلاحياته بعد أداء القسم وفقاً لأحكام القانون الأساسي.