المادة رقم 95 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الفائز بعضوية المجلس:

1. يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على أكثر من غيرهم من أصوات الناخبين في تلك الدائرة.

2.في الدوائر المخصص فيها مقاعد للمسيحيين يشغل هذه المقاعد من يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين.

3. إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات لدائرة انتخابية ذات مقعد واحد أو إذا تساوت أصوات مرشحين أو أكثر من المرشحين الذي تنافسوا على المقعد الأخير في دائرة انتخابية متعددة المقاعد، يتم إجراء انتخابات بين مرشحين أو أكثر خلال عشرة أيام وينطبق ذلك على المقعد أو المقاعد المخصصة للمرشحين المسيحيين.

4.تصدر لجنة الانتخابات شهادات رسمية للمرشحين الفائزين.