المادة رقم 96 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

إعلان النتائج النهائية:

تنشر نتائج الانتخابات النهائية في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية، ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول بالنتائج التفصيلية للدوائر ولانتخابات القوائم خلال أسبوعين من يوم الانتخابات.

الباب العاشر

الانتخابات الفرعية لمنصب الرئيس وعضوية المجلس