المادة رقم 97 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

شغور منصب الرئيس:

1. يعتبر منصب الرئيس شاغراً في أي من الحالات الآتية:

أ. الوفاة.

ب. الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي وتعتبر سارية المفعول بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس.

ت. فقدان الأهلية القانونية وذلك بناءً على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

2. إذا شغر منصب الرئيس في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه يتولى رئيس المجلس مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة أقصاها تسعين يوماً على أن تجري خلال ستين يوما من شغور منصب الرئيس انتخابات حرة ومباشرة لانتخابات رئيس جديد وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت بعد إعلان النتائج النهائية لانتخاب الرئيس الجديد، وفور أداء الرئيس المنتخب اليمين القانونية وفقاً لأحكام القانون الأساسي.

3. إذا رغب رئيس المجلس ترشيح نفسه لانتخابات منصب الرئيس توجب عليه عقد جلسة فور شغور منصب الرئيس وتقديم استقالته من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس جديد للمجلس يقوم أيضاً بمهام الرئاسة مؤقتا.

4. مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون:

أ. إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أكثر من عام، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس الجديد هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانوناً.

ب. إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أقل من عام، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس الجديد هي الفترة المتبقية من الولاية السابقة، ولفترة رئاسية جديدة لمدة لأربع سنوات، على أن تجري انتخابات عامة للمجلس التشريعي في موعدها لتواكب فترة الرئاسة الجديدة، وتكون لنفس الفترة.