المادة رقم 98 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الدعوة لإجراء انتخابات لمنصب الرئيس:

1. تجيري الدعوة لإجراء انتخابات فرعية المنصب الرئيس بمرسوم رئاسي يصدره الرئيس المؤقت (رئيس المجلس).

2. تجري الانتخابات الفرعية لمنصب الرئيس خلال ستين يوماً من تاريخ شغور منصبه، وفقا لأحكام هذا القانون لانتخابات الرئيس.

3. تعتمد جداول الناخبين النهائية التي تم إعدادها بموجب أحكام هذا القانون بغايات إجراء الانتخابات الفرعية ويشترط في ذلك أن يتم تحديثها بالنسبة لحالات الوفاة وبلوغ السن القانونية لأهلية الانتخابات والترشيح وتغيير محل الإقامة.