المادة رقم 99 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

شغور عضوية المجلس:

1.يصدر المجلس قراراً بشغور مقعد عضو المجلس في أي من الحالات التالية:

أ. الوفاة.

ب. فقدان الأهلية القانونية بحكم قضائي نهائي وبمصادقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.

2.تقدم استقالة العضو إلى رئيس المجلس وتعتبر نافذة بعد أسبوعين على تاريخ تقديمها.

3. إذا كانت الفترة المتبقية لولاية المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية تزيد على سنة تجري انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها العضو الذي شغر مقعده وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب أعضاء المجلس، أما إذا كانت أقل من سنة فيبقى المقعد شاغرا حتى نهاية الفترة وانتخاب مجلس جديد.

4. إذا شغر مقعد عضو المجلس من القوائم الانتخابية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من انتهاء مدة ولاية المجلس يشغل المقعد الشاغر المرشح التالي من قائمة مرشحي تلك القائمة.