حدود الصرف على الحملة الانتخابية:
يحظر على أي قائمة انتخابية أو أي مرشح للانتخابات الصرف على حملته الانتخابية إلا في حدود المبالغ التالية:
1. مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لمنصب الرئيس و/ أو القائمة الانتخابية.
2. ستون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لعضوية في الدائرة الانتخابية.
الباب الحادي عشر
الجرائم الانتخابية والعقوبات