المادة رقم 101 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

حدود الصرف على الحملة الانتخابية:

يحظر على أي قائمة انتخابية أو أي مرشح للانتخابات الصرف على حملته الانتخابية إلا في حدود المبالغ التالية:

1. مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لمنصب الرئيس و/ أو القائمة الانتخابية.

2. ستون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لعضوية في الدائرة الانتخابية.

الباب الحادي عشر

الجرائم الانتخابية والعقوبات