المادة رقم 102 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

1.يعتبر قد ارتكب جرماً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:

أ. انتحل شخصية أو اسم الغير بقصد الاقتراع في الانتخابات.

ب. استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.

ت. احتفظ ببطاقة الغير بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

ث. أدعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك ومن استغل ذلك.

ج. حمل سلاحاً نارياً أو أي أداة أخرى وشكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

ح. أثر على حرية الناخبين في ممارسة حقهم أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.

خ. عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلقها أو لم يضعها في الصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة الإجراءات الانتخابية وسريتها وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.

د. حمل أي ناخب بأي صورة من الصور على الإفصاح عن اسم أو أسماء المرشحين الذي أو الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها.

ذ. حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانوناً.

ر. ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة والمنصوص عليها في المواد (63،64) من هذا القانون.

2. كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو بكلتيهما معاً:

أ. الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

ب. غرامة لا تزيد عن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.