المادة رقم 103 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الرشوة:

1.يعتبر قد ارتكب جرماً كل من قام بأي من الأفعال التالية:

أ. أعطى ناخباً مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه نقوداً أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع.

ب. قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2. يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته ومصادره مواد الرشوة والحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو كلتيهما معا:

أ. الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

ب. غرامة لا تزيد عن ثلاث آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

3. للمحكمة أن تقضي باستبعاد اسمه من قوائم المرشحين.