المادة رقم 104 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

المواد الانتخابية:

1.يعتبر قد ارتكب جرما كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:

أ. نقل أو أتلف أو أخفى أو ساعد في نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مكلفا بذلك من قبل لجنة الانتخابات أو خلافاً لما هو منصوص عليها في هذا القانون.

ب. طبع أو صنع أو جهز أي مواد انتخابية رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن خطي من لجنة الانتخابات.

2. يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو كلتيهما معا:

أ. الحبس لمدة لا تزيد عن سنة.

ب. غرامة لا تزيد عن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.