يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تتجاوز ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (100، 101) من هذا القانون، وللمحكمة استبعاد اسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال.