المادة رقم 105 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تتجاوز ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (100، 101) من هذا القانون، وللمحكمة استبعاد اسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال.