المادة رقم 106 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

أوراق الاقتراع والمحاضر الانتخابية:

1.يعتبر قد ارتكب جرماً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:

أ. زور أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين التي أوجب هذا القانون تنظيمها.

ب. أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق انتخاب لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين.

ت. أورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقدميه أو تاريخ تسجيله.

ث. أخفى أو اتلف أو شوه أي لائحة اعتراض أو طعن مقدمة من أي قائمة انتخابية أو مرشح بموجب أحكام هذا القانون.

ج. أخفى أو أتلف أو شوه أي طلب ترشيح تقدمت به أي قائمة أو مرشح.

2. كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه يعاقب بعد إدانته بإحدى العقوبتين التاليتين أو كلتيهما معاً:

أ. الحبس لمدة لا تزيد عن سنة.

ب. غرامة لا تزيد عن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.