المادة رقم 107 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الجرائم الأخرى:

كل فعل أو ترك أو امتناع عن فعل، أو تقصير أو إهمال عن القيام بأي واجب يفرضه هذا القانون، ولم تفرض له عقوبة خاصة، يعتبر جرماً معاقباً عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتين.