المادة رقم 108 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

أعضاء اللجنة الانتخابية وموظفوها:

إذا كان مرتكب أي من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا الباب هو أحد رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية أو أي موظف من موظفي الجهاز الإداري التابع لهذه اللجان، أو أي شخص آخر أوكل إليه القيام بأي مهمة رسمية بموجب هذا القانون، يعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناًَ أو بكلتا هاتين العقوبتين.