المادة رقم 109 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

التوزيع النسبي للمقاعد فيما بين القوائم:

توزع المقاعد في نظام الانتخاب بالقوائم وفقا لعدد الأصوات التي تفوز بها كل قائمة، ويجري التوزيع طبقا لطريقة سانت لوجي حسب الأسلوب التالي:

1. يقسم عدد الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة على 1, 3, 5, 7 ,9, 11 وهكذا حسبما تدعو لقائمة واحدة هو عدد المرشحين في هذه القائمة.

2.ترتب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً.

3.توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد.