المادة رقم 110 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

افتتاح الدورة العادية للمجلس:

يفتتح رئيس السلطة الوطنية الدورة العادية الأولى للمجلس ويلقي بيانه الافتتاحي