المادة رقم 111 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الانتخابات الرئاسية القادمة:

تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له.