المادة رقم 112 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الانتخابات في القدس:

1. يتم إعداد جداول الناخبين الفلسطينيين في القدس وفق أحكام هذا القانون، وللجنة الانتخابات الحق في إتباع أي وسائل أخرى تراها مناسبة لضمان تمكين الناخبين في القدس من ممارسة حقهم في الاقتراع.

2.يجب أن يكون لكل مرشح يرشح نفسه عن دائرة القدس عنوان إقامة محدد ضمن القدس.

3. يجري الاقتراع في القدس وفق أحكام هذا القانون ووفق الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تضعها لجنة الانتخابات.

4. مع مراعاة ما ذكر أعلاه، تطبق أحكام هذا القانون على الانتخابات التي تجري في القدس كما تطبق على أي دائرة انتخابية أخرى.