المادة رقم 113 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

مراقبة وتغطية الانتخابات:

1. تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، لتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات.

2. يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل لجنة الانتخابات، وتصدر هذه اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم.

3. على جميع الهيئات والأشخاص الذي يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه.