يعتبر أي إعلام أو قرار أو أمر مستند يقضي هذا القانون بتبليغه لأي شخص، بأنه قد تم تبليغه حسب الأصول وبوجه قانوني إذا:
1.تم تسليمه لذلك الشخص باليد.
2.أو بعد مرور 48 ساعة على تاريخ إيداعه بالبريد المسجل إلى عنوانه المعروف.