المادة رقم 114 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

يعتبر أي إعلام أو قرار أو أمر مستند يقضي هذا القانون بتبليغه لأي شخص، بأنه قد تم تبليغه حسب الأصول وبوجه قانوني إذا:

1.تم تسليمه لذلك الشخص باليد.

2.أو بعد مرور 48 ساعة على تاريخ إيداعه بالبريد المسجل إلى عنوانه المعروف.