إصدار الأنظمة:
1.تضع لجنة الانتخابات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2.تصدر الأنظمة المذكورة بقرار من مجلس الوزراء وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.