إلغاء القوانين السابقة:
1.يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2.يلغى قرار الحاكم الإداري العام رقم (32) لسنة 1960م.
3.يلغى أي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.