المادة رقم 117 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تنفيذ وموعد سريان هذا القانون:

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.