المادة رقم 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الموطن
1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه، بالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
2- يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من محل عمل في وقت واحد، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية