المادة رقم 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
ألغيت هذه المادة بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم (24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/
تغيير العنوان بعد بدء الخصومة إذا غير أحد الأطراف عنوانه لتبليغ الأوراق القضائية بعد بدء الخصومة ولم يبلغ المحكمة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ على العنوان القديم صحيحاً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية