المادة رقم 17 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تبليغ أشخاص السفينة
إذا كان المراد تبليغه صاحب سفينة أو مستأجراً لها أو أحد طواقمها أو العاملين فيها فيكفي تسليم الورقة القضائية لربان السفينة أو وكيلها.