المادة رقم 46 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

دعاوى الإفلاس
إذا كانت الدعوى تتعلق بإفلاس تاجر أو شركة وكان له أو لها فروع في أماكن متعددة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس.