المادة رقم 47 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

المنازعات المتعلقة بالإفلاس
تختص المحكمة التي أصدرت قرار الإعسار وإشهار الإفلاس بالمنازعات المتعلقة به.