المادة رقم 58 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعذر الفصل في الأسباب مجتمعة
إذا اشتملت الدعوى على عدة أسباب وتبين للمحكمة أنه لا يسعها أن تفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب يجوز لها نظر كل سبب على حدة أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه.