الدفع بعدم إمكانية الفصل في الأسباب مجتمعة
إذا دفع المدعى عليه أن المدعي جمع في دعواه أسباباً متعددة لا يمكن الفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة إصدار قرار بقصر الدعوى على سبب أو أكثر يمكن الفصل فيها ورأت أن الطلب في محله قررت إجراء التعديل اللازم.