المادة رقم 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الدفع بعدم إمكانية الفصل في الأسباب مجتمعة
إذا دفع المدعى عليه أن المدعي جمع في دعواه أسباباً متعددة لا يمكن الفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة إصدار قرار بقصر الدعوى على سبب أو أكثر يمكن الفصل فيها ورأت أن الطلب في محله قررت إجراء التعديل اللازم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية