المادة رقم 65 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعيين جلسة للنظر في الدعوى
يعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة أو القاضي المختص بعد إقامتها لتعيين جلسة للنظر فيها ويبلغ موعد هذه الجلسة إلى الخصوم، مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون.