المادة رقم 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح 1- يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في محاكم الصلح والبداية قاض يتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها. 2- يعقد القاضي المنتدب جلساته في مقر المحكمة المختصة.