المادة رقم 69 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إحالة ملف الدعوى إلى القاضي المنتدب
يحيل قلم المحكمة ملف الدعوى إلى القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من إيداع اللائحة الجوابية بناءً على طلب أحد الخصوم.