المادة رقم 70 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تحديد جلسة ودعوة أطراف الخصومة
يحدد القاضي جلسة يدعو فيها أطراف الخصومة المثول أمامه خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة.