المادة رقم 72 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تغيب أحد الخصوم أو رفضه تسوية النزاع
إذا لم يحضر أي من الخصوم في اليوم المعين أو لم يرغب أحدهم في تسوية النزاع يحيل القاضي الملف إلى محكمة الموضوع ومن ثم تسري الإجراءات العادية للتقاضي المنصوص عليها في هذا القانون.