المادة رقم 73 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

مدة التسوية ومحضرها
ينجز القاضي مهمته خلال فترة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة ملف الدعوى إليه إلا إذا وافق الخصوم على تمديدها، فإذا تمت التسوية كلياً أو جزئياً يحرر محضر يوقعون عليه ويصدقه القاضي ويكون له قوة السند التنفيذي.