المادة رقم 74 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
إتمام التسوية جزئياً 1- إذا لم تتم التسوية كلياً يحيل القاضي الدعوى إلى محكمة الموضوع وذلك دون إخلال بما يكون قد تم من تسوية جزئية. 2- لا يعرض ملف التسوية الجزئية على قاضي الموضوع.