المادة رقم 76 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

رد الرسوم في حال انتهاء النزاع
إذا انتهى النزاع بين الخصوم صلحاً أمام قاضي التسوية ترد ثلاثة أرباع الرسوم المدفوعة.