المادة رقم 77 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

منع تعيين جلسة محاكمة أمام محكمة الموضوع
لا تعين جلسة محاكمة أمام محكمة الموضوع ما دام النزاع معروضاً أمام القاضي المنتدب للتسوية.