المادة رقم 78 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

استثناء تطبيق أحكام
لا تسري أحكام هذا الباب على الطلبات المستعجلة ومنازعات التنفيذ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية