المادة رقم 81 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تفريق الدعوى
إذا تعدد المدعون في لائحة واحدة يجوز للمحكمة تفريق الدعوى بإجراء محاكمات مستقلة إذا اقتضى حسن سير العدالة ذلك.