المادة رقم 87 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تطبيق أحكام المادتين 85، 86
تسري أحكام المادتين (85) و(86) من هذا القانون عند تعدد المدعين والمدعى عليهم وفقاً لمقتضى الحال.