المادة رقم 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الاتفاق على تعيين محكمة غير التي تنظر الدعوى
إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة التي تنظر الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.