المادة رقم 98 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
1- طلب المقاصة وطلب الحكم له بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه من جراء إجراءات التقاضي.
2- أي طلب يكون متصلاً بلائحة الدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى.