المادة رقم 115 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

علنية الجلسات
تكون جلسات المحاكمة علنية إلا أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة.